السيد أحمد الموسوي الروضاتي

20

إجماعات فقهاء الإمامية

الرجل ، وان كان الصبى ممن لا تجب الصلاة عليه ، قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه ، لان عليه إجماع الطائفة ، لأنه هو السنة ، على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالزكاة * من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 30 : باب مسائل تتعلق بالزكاة : 97 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده مستحق لها ، فحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : عليه ضمانها ، لان إجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان . * من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 30 : باب مسائل تتعلق بالزكاة : 98 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في بلده من يستحقها ، وحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا ؟ الجواب : لا ضمان عليه ، لان إجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء . * إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 31 : باب مسائل تتعلق بالزكاة : 103 - مسألة : إذا دفع من وجبت عليه الزكاة ، ذلك إلى مستحقها ، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة ، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك مجزيا عنه ، وعليه اخراجها بهذه النية ، لان الأعمال بالنيات ، كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . وأيضا قوله تعالى : وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . والإخلاص لا يكون الا بالنية ، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في أن ذلك يجزى عنه ، وليس كذلك إذا لم ينو . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالصوم * يوم العيد ليس بزمان يصح انعقاد نذر الصوم فيه